أحمد فاضل سعدون الجادري

83

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

آخر ( 1 ) . المالكية : وافقوا الإمامية فيما قالوه ، فقد ورد عنهم : " يكتب إلى موضعه الذي خرج إليه " ( 2 ) وعلى هذا رأي ابن رشد حيث قال " يكتب الإمام إلى والي البلد " ( 3 ) واما بقية المذاهب فلم تقل بالفحص . تعذر الوصول إلى الحاكم لو لم يكن بإمكان المرأة الوصول إلى الحاكم الشرعي لفقده أو العجز عن الوصول فهل يفرق بينها وبين زوجها المفقود أو تبقى على الزوجية إلى أن يثبت الموت أو الطلاق ؟ الإمامية : ذهب مشهور الإمامية ( 4 ) إلى قيام وكيل الحاكم الشرعي المأذون من قبله مقامه ومع عدمه يمكنها مراجعة ثقات المؤمنين ( 5 ) أو عدولهم ( 6 ) على اختلاف في ذلك ، واختار الشهيد الثاني قولا آخر مفاده وجوب الصبر عليها عند تعذر الحاكم وعليها الانتظار حتى يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه ( 7 ) . دليل المشهور : اما بالنسبة لقيام الوكيل فدليلهم " ظاهر الاذن والوكالة الشاملة لمثل ذلك من الأمور

--> 1 - المقنع ص 353 ، النهاية للطوسي ص 538 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 616 ، السرائر ج 2 ص 736 ، الجواهر ج 11 ص 445 ، صراط النجاة ص 403 ، منهاج الصالحين ، السيد محسن الحكيم ج 2 ص 320 ، تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 ، منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 327 . 2 - المدونة الكبرى م 2 ص 450 ، الشرح الصغير ج 2 ص 694 ، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 402 . 3 - مقدمات ابن رشد ص 406 . 4 - مستند الشيعة ج 2 ص 702 ، مهذب الأحكام ج 26 ص 133 ، صراط النجاة ص 404 ، تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 . 5 - مهذب الاحكام ج 26 ص 133 . 6 - مستند الشيعة ج 2 ص 702 ، صراط النجاة ص 404 . 7 - المسالك ج 2 ص 37 .